السيد كمال الحيدري

259

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 885 : الهدايا والهبات والجوائز التي يحصل عليها الإنسان على قسمين : الأوّل : الجوائز والهبات الاعتياديّة المتعارفة التداول بين الناس في حياتهم الاجتماعية ، فهذه يجب فيها الخمس في آخر السنة الماليّة ، إن لم تُصرف في مؤونة الشخص أو لم تكن من الموارد التي تعدّ من مؤونته الشخصية . الثاني : الجوائز والهبات غير الاعتياديّة وغير المتعارفة اجتماعياً ، كما هو الحال في الأوراق المعروفة ب - ( اليانصيب ) . فلو قلنا بجواز شراء مثل هذه الأوراق ، فهذه يجب فيها الخمس مباشرةً وفوراً بمجرّد أن يحصل عليها الفائز ، ولا تجري عليها أحكام المؤونة وما يفضل عنها . المسألة 886 : لا يجب الخمس في مهر المرأة ، حتّى لو زاد عن مؤونتها ، لكن بشرط أن يكون مقداره متعارفاً متناسباً مع الظروف الاجتماعية التي تعيشها ، وأمّا إذا كان مهراً غير متعارفٍ ويعدّ استثناءً بين مهور النساء ، فلا يبعد وجوب الخمس في الزائد عن المهر المتعارف . كما يجب الخمس في عوض الخلع ، إذا زاد عن المؤونة . المسألة 887 : ما يصل إلى المكلَّف من خلال الزكاة أو الخمس ، يجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونته ، لكن بشرط أن يكون قد مُلّك ذلك بمعاوضةٍ أو مجّاناً ، وإلّا فإن كان بنحو الإباحة ، فلا يجب فيه الخمس ، وإن زاد عن المؤونة . وما يملكه المكلَّف من خلال الصدقات والكفّارات وردّ المظالم ونماء الوقف العامّ أو الخاصّ ، والمال الموصى به ونحوه ، يجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونته . المسألة 888 : الإرث الذي يحتسب : هو ما يتوقّعه الإنسان عقلائيّاً ، ولو من جهة النسب وطبقة الإرث ، كالذي يرثه الإنسان من أبيه وأمّه ، أو من ابن عمّه مع التفاته إلى عدم وجود وارثٍ غيره . والإرث الذي لا يحتسب : هو الذي لم يكن بالحسبان والتوقّع أصلًا . المسألة 889 : إذا كانت التركة من الإرث المحتسب وكانت من أموالٍ مخمّسة ، أو تعدّ من مؤونة المورّث ، لم يجب على الوارث الخمس . ولو علم الوارث أنّ المورّث لم يخمّسها بعد اشتغال ذمّته به ، وجب إخراج خمسها قبل التقسيم . ولو